الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

42

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

( مسألة 2 ) : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللّحم ، وأمّا بيعهما من غير المأكول ، فلا يجوز ، نعم ، يجوز الانتفاع بهما في التّسميد ونحوه .

--> ( 1 ) سورة المائدة ( 5 ) : الآية 1 . ( 2 ) سورة البقرة ( 2 ) : الآية 275 . ( 3 ) سورة النّساء ( 4 ) : الآية 29 .